[b]عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ
بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ".
أخرجه أحمد (2/535 ، رقم 10928) ،
ومسلم (2/821 ، رقم 1163) ، وأبو
داود (2/323 ، رقم 2429) ، والترمذى (2/301 ، رقم 438) وقال : حسن صحيح . والنسائى
(3/206 ، رقم 1613) ، وابن ماجه (1/554 ، رقم 1742) ، وابن حبان (6/302 ، رقم 2563)
. وأخرجه أيضاً : ابن خزيمة (2/176 ، رقم 1134) ، والبيهقى (4/291 ، رقم 8206) ،
وأبو يعلى (11/282 ، رقم 6395). قال الإمام النَّوَوِي في "شرح
صحيح مسلم": (أَفْضَل الصِّيَام بَعْد رَمَضَان شَهْر اللَّه
الْمُحَرَّم) تَصْرِيح بِأَنَّهُ أَفْضَل
الشُّهُور لِلصَّوْمِ, وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَاب عَنْ إِكْثَار النَّبِيّ صَلَّى
اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَوْم شَعْبَان دُون الْمُحرم, وَذَكَرنَا فِيهِ
جَوَابَيْنِ: أَحَدهمَا: لَعَلَّهُ إِنَّمَا عَلِمَ فَضْلَهُ فِي آخِر حَيَاته,
وَالثَّانِي: لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِض فِيهِ أَعْذَار, مِنْ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ
أَوْ غَيْرِهِمَا[/b]